أ.
تعريف
المنطوق وأقسامه
المنطوق
هو ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق. وهو قسمان صريح وغير صريح.
1. فالصريح هو ما دلّ على لفظ النص الصريح في محل النطق. فالصريح ينقسم
إلى قسمين النص والظاهر.
- النص هو مالا يحتمل التأويل نحو ((فصيام ثلاثة أيام في الحج
وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة)).
- الظاهر هو مايحتمل التأويل نحو ((ويبقى وجه ربك)) أى ذات ربك
لأن الوجه مستحيل عليه. فإن حمل على المرجوح لدليل فهو تأويل ويسمى المرجوح
المحمول عليه مؤولا. وكقوله ((واخفض لهما جناح الذل من الرحمة)) فإنه يستحيل حمله
على الظاهر لإستحالة أن يكون للإنسان أجنحة فيحمل على الخضوع وحسن الخلق.
2. غير صريح هو ما دلّ على لفظ النص غير الصريح في محل النطق. فغير صريح
ينقسم إلى ثلاثة أقسام دلالة اقتضاء ودلالة إشارة ودلالة
إيماء وتنبيه.
- دلالة
اقتضاء هي ما توقف صحة الخبر أو صدقه على إثبات مضمر نحو ((عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ
اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي
الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوَا عَلَيْهِ.رواه ابن ماجه)).
- دلالة
إشارة هي المعنى اللازم والمصاحب للحكم المستفاد من اللفظ نحو ((وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ
أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ))
- دلالة
إيماء وتنبيه هي إضافة الحكم إلى وصف مناسب تنبيهًا على أنه هو العلة نحو ((عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَ نْ
أَحْيَ أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ. رواه الترمذى)).
ب. تعريف المفهوم وأقسامه
المفهوم هو ما دلّ عليه اللفظ لا في
محل النطق وهو قسمان مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة.
1. مفهوم الموافقة هو ما يوافق حكمه المنطوق به. فإن كان أولى سمي فحوى
الخطاب كدلالة فلا تقل لهما أف على تحريم ضرب الأبوين, وإن كان
مساويا سمي لحن الخطاب أي معناه كدلالة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما
على تحريم الإحراق لأنه مساو للأكل في الإتلاف.
2. مفهوم المخالفة هو ما يخالف حكمه المنطوق به إثباتاً ونفياً. كجواز
البيع يوم الجمعة قبل أذان المؤذن المفهوم من قوله تعالى ((إذا نودي للصلاة من يوم
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع)).
ج.
شروط
مفهوم المخالفة
1. أن
لا يعارضه ما هو أرجح منه من منطوق أو مفهوم الموافقة نحو ((إنما الماء من الماء.
متفق عليه)). ومفهومه لايجب الغسل بمجرد التقاء الختانين وهذا يعارضه منطوق قوله
صلى الله عليه السلام ((إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل.رواه مسلم))
2. أن
لا يكون المنطوق قصد به الامتنان نحو ((هو الذي سخّر البحر لتأكلوا منه لحماً
طرياً)). فإنه لايدل على منع أكل ماليس بطريّ.
3. أن
لا يكون المنطوق قصد به التفخيم وتأكيد الحال نحو ((من كان يؤمن بالله واليوم
الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره.متفق
عليه)) فإنه التقييد بالإيمان لامفهوم له وإنما لتفخيم الأمر.
د.
أنواع
مفهوم المخالفة
1. مفهوم الصفة هو تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف نحو ((فتحرير
رقبة مؤمنة)).
2. مفهوم العلة هو تعليق الحكم بالعلة كتحريم الخمر لإسكارها.
3. مفهوم العدد هو تعليق الحكم بعدد مخصوص نحو ((والذين يرمون المحصنات
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة)).
4. مفهوم الغاية هو مدّ الحكم بإلى أو حتّى نحو ((إذا قمتم إلى الصلاة
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق)). ((ولاتقربوهنّ حتّى يطهرن))
5. مفهوم الحصر هو تخصيص الحكم بالمذكور بأداة من أدواته كإنما والنفى
قبل إلا نحو ((قل لا أجد فى ما أوحى إليّ محرّما على طعامٍ يطعمه إلا أن يكون ميتة
أودماً مسفوحاً أو لحم خنزيرٍ فإنه رجسٌ أو فسقا أهلّ لغير الله به)).
مراجع
- القرآن الكريم
- الاتقان في علوم القرآن
- السلّم لعبد الحميد حكيم. المكتبة السعدية فترا جاكرتا لجزء الثاني
No comments:
Write komentar